Rulings

State Council 07/05/2015

شورى حكم رقم : 530 /2015

Court
شورى
Number
530/2015
Date
07/05/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى قيد زوجة المستدعي الاجنبية في سجل النفوس لقيد زوجها بعدما رفضت الادارة اجراء هذا القيد، اذ وجد المجلس ان البحث في حق الزوجة في الاستحصال على الجنسية اللبنانية يخرج على صلاحية المجلس، ويدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنية سندا للمادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 86 منه والمادة 21 من المرسوم رقم 8837/1932، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.