State Council 07/05/2015
شورى حكم رقم : 530 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 530/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى قيد زوجة المستدعي الاجنبية في سجل النفوس لقيد زوجها بعدما رفضت الادارة اجراء هذا القيد، اذ وجد المجلس ان البحث في حق الزوجة في الاستحصال على الجنسية اللبنانية يخرج على صلاحية المجلس، ويدخل ضمن صلاحية المحاكم المدنية سندا للمادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 86 منه والمادة 21 من المرسوم رقم 8837/1932، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.