Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2015

Court
تمييز مدني
Number
8/2015
Date
16/11/2015
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز توافر الجدية في الدعوى والسير بها وفقا للاصول وقبلت بجزء من الاسباب المدلى بها من المدعي لجهة تمحور الدعوى حول ارتكاب قاضي العجلة خطأ جسيما ناتجا عن الحكم على المدعي بدفع التعويض الاضافي عن الصرف التعسفي بالتكافل والتضامن مع صاحب الاجازة القديمة نتيجة تطبيقه احكام المادة 60 عمل على عقد اجارة الصناعة وقضائه باستمرارية المدرسة عند الغاء التخصيص بعد التنازل عن الاجازة واعطاء الترخيص باجازة جديدة.

وقد اعتبرت الهيئة العامة بان قاضي العجلة قد اخطأ حين طبق نصوصا عامة (المادة 643 موجبات وعقود) على حساب النصوص الخاصة المتعلقة بالهيئة العامة للمدارس الخاصة في حين كان يتوجب عليه، اعمال مبدأ "تغليب النص الخاص على النص العام" بشكل يمنع عليه تطبيق قاعدة القياس بحال وجود نصوص خاصة محددة، اذ يؤدي (القياس) الى مخالفة ارادة المشرع ويخالف مبدأ التفسير الضيق للنصوص الخاصة".

لذلك، وتبعا لاختلاف طبيعة عقدي اجازة الخدمة واجارة الصناعة، افراد الشمرع نصوصا خاصة لكلا العقدين، فلا يكون من الصائب قانونا تطبيق نص المادة 60 عمل على عقود التدرس في ما يتعلق بانتقال المدرسة من صاحب اجازة الى اخر كون هذه العقود الاخيرة تناولتها، بهذا الخصوص، المادة 12 من المرسوم 9408 التي وضعت شروطا مختلفة عن تلك الملحوظة في المادة 643 موجبات وعقود (شبيهة للمادة 60 عمل) تتمثل بمنح الاجازة الى الورثة بناء على طلب من قبلهم ضمن مهلة معينة على خلاف المادة 643 موجبات وعقود التي تتكلم عن انتقال حكمي للورثة.

بالمقابل، رفضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب الاخرى المدلى بها على انها خطأ جسيم ارتكبها قاضي العجلة لتعرضه لاساس النزاع من جهة ولتعديه، من جهة اخرى شروط اختصاص قاضي العجلة معتبرة بان اختصاصه تبعا للمادة 29 من قانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يوليه سلطة في بحث مدى توفر شروط الصرف التعسفي وبالتالي تقرير ما اذا كان المدرس يستحق التعويض الاضافي ام لا وله في سبيل ذلك البحث في اساس النزاع وعدم تقييده باختصاصه العام المنصوص عليه في المادة 579 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on