Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

يجب ان تكون الدعوة خطية, وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل, الى محل اقامة العضو او المقام المختار منه, ويمكن تقصير هذه المهلة اذا اقتضت الضرورة. وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة او تأجيلها لموعد اخر. على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل اقامة ضمن البلدية والا عد مبلغا في مركز البلدية.

المادة 33 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/33/