Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 500 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
500/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تنيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان العناصر الجرمية للمادة 403 عقوبات غير متوافرة بحق المدعى عليه المستأنف لان هذا الاخير كان تصرفه بالتقدم بشكوى تزوير واستعمال المزور هدفها منع الضرر عنه وليس الاضرار بالمدعي, فلا تمكن نسبة الافتراء الى المدعى عليه المستأنف الذي يكون معذورا اذا لم يقدر نسبة الخطأ المترتب على حذف "تقريبية" لمساحة العقار من تقرير المدعي بحيث اصبحت المساحة المعتمدة فيه مساحة نهائية يمكن اعتمادها لبيع العقار كما ان المستأنف يقدر مدى امكانية الادانة بهذا الخطأ طالما ان هذا الخطأ موجود وجدي اللوم عليه في الحكم المنتهي الى ابطال التعقبات وتوصلت المحكمة الى قبول الاستئناف الاصلي وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه المستأنف سندا لاحكام المادة 403 عقوبات ورد الاستئناف التبعي الذي تقدم به المستأنف تبعيا والمتعلق برفع التعويض المقرر له في الحكم المستأنف لانه اصبح بدون موضوع.

كما قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بالتعويض للمدعى عليه كان مسيئا لاستعمال حق الادعاء ذلك ان خطأ المدعي كان محصورا بعدم لفت نظر رئيس دائرة التنفيذ في حصول الخطأ في مندرجات المستند المشكو منه وهذا الامر لا يمكن وصفه بالتزوير.

Cited

Texts it relies on