المادة 197
اذا تبين للقاضي ان الادلة على اسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم باعلان براءة الاخير ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه ان يقضي له على المدعي الشخصي بعطل وضرر اذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي.
اذا لم يطلب المدعى عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به اثناء السير في المحاكمة الجزائية وحتى ختامها فيبقى له ان يطلبه امام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خلال مهله ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.
Rulings that applied this article · 14, as the Lebanese University links them.