Court of Cassation, civil chamber 05/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2015
- Date
- 05/11/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- غنطوس، مكي
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز المدنية عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن التمييزي استنادا الى المادة 50 معطوفة على المادة 1 من قانون الايجارات الحالي لعام 2014 التي حددت اصول الطعن في الاحكام الصادرة في قضايا الايجارات عند تناولها عقود ايجارات مبنية معقودة قبل 23/7/1992 فقد اشترطت هذه المادة من اجل ولوج باب المراجعة التمييزية للقرارات الاستئنافية الصادرة اعتبار من 1/1/1987، مهما كان القانون المعتمد لها، ان تكون قد فصلت في احدى حالات الاسقاط من حق التمديد وبما ان المميز (المستأجر) الذي يشغل بالايجار الشقة منذ الثمانيات كان قد قضى له الحكم الابتدائي بمطلبه اذ الزم، من ناجية، المالكي باجراء التصليحات اللازمة وازالة باب حديد يعيف دخوله الى شقته لينتفع منها استنادا الى المواد 3،9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والمادة 26 من قانون 160/92 وردت من ناحية اخرى طلب طلب المالكين باسقاط حقه في التمديد. بعد سقوط المحاكمة الاستنئافية المقدمة من المالكين لتركها مدة تجازوت السنتينن، استحضر المميز ثانية المالكين مطالبهم، استنادا الى الحكم الابتدائي، بتعويضه جراء عدم تسليمه المأجور في اثر ضمه الى شقتين مجاورتين وبيعها من الغير.
لذلك، واستنادا الى الاحكام العامة لقانون الموجبات والعقود، اعتبرت المحكمة ان صدور القرار الاستئنافي بعد حلول اجل قانون 160/92 وقبل نفاذ قانون 2014، يبقى مشمولا بالمادة 50 الآنفة الذكر اعلاه، كونه لم يتناول اسقاطا من حق التمديد وانما التعويض، ويكون بذلك بمنأى عن الطعن.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث
- مادة رقم 3 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث
- مادة رقم 9 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث
- مادة رقم 50 قانون الايجارات قانون الايجارات