Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتوجب على المالك في الابنية المتضررة المؤجرة من الغير ان يقوم بترميم الاقسام المشتركة وكل وحدة لاعادتها الى وضعها السابق. ويتوجب على المالك او رئيس جمعية المالكين في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق ان يقوم بترميم الاقسام المشتركة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/3/