Court of Cassation, civil chamber 17/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2015
- Date
- 17/11/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى كونها، وسندا للمادة 116/3 اصول محاكمات مدنية، لم يتم التثبت من انحياز رئيس دائرة التنفيذ باصدار قرار الحجز الاحتياطي يوم السبت على اعتباره يوم عمل عادي، فضلا عن ان طبيعة عمله تستلزم اصدار قرارات مستعجلة ويومية.
ورأت محكمة التمييز بان طالب النقل قد تعسف باستعمال حقه في طلب النقل، ما يستوجب تغريمه استنادا للمادة 10 و11 اصول محاكمات مدنية.
Cited