Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2015

Court
تمييز مدني
Number
54/2015
Date
17/11/2015
President
جان دواود فهد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى كونها، وسندا للمادة 116/3 اصول محاكمات مدنية، لم يتم التثبت من انحياز رئيس دائرة التنفيذ باصدار قرار الحجز الاحتياطي يوم السبت على اعتباره يوم عمل عادي، فضلا عن ان طبيعة عمله تستلزم اصدار قرارات مستعجلة ويومية.

ورأت محكمة التمييز بان طالب النقل قد تعسف باستعمال حقه في طلب النقل، ما يستوجب تغريمه استنادا للمادة 10 و11 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on