State Council 18/11/2014
شورى حكم رقم : 168 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 168/2014
- Date
- 18/11/2014
- President
- دعد شديد
- Members
- المجذوب، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه استنادا الى احكام القانون رقم 58/91 فان قرارات لجان الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، لا تقبل الطعن عن طريق النقض امام مجلس شورى الدولة، فهي تخضع لاصول خاصة، ما يستوجب معه رد المراجعة الحاضرة لعدم الصلاحية استنادا الى المادة 59 من قانون الاستملاك رقم 58/91.
Cited