Rulings

State Council 18/11/2014

شورى حكم رقم : 168 /2014

Court
شورى
Number
168/2014
Date
18/11/2014
President
دعد شديد
Members
المجذوب، فنيانوس
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه استنادا الى احكام القانون رقم 58/91 فان قرارات لجان الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، لا تقبل الطعن عن طريق النقض امام مجلس شورى الدولة، فهي تخضع لاصول خاصة، ما يستوجب معه رد المراجعة الحاضرة لعدم الصلاحية استنادا الى المادة 59 من قانون الاستملاك رقم 58/91.

Cited

Texts it relies on