Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
65/2015
Date
05/03/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل اذ لم يثبت وجود دعوى اخرى مقامة امام قاضي التحقيق ويوجد بينها وبين الدعوى الحالية ترابط، فينتفي بالتالي التلازم المدلى به سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدعوى الاخرى مقامة سندا للمادة 671 عقوبات وامام القاضي المنفرد الجزائي، بينما الدعوى الحالية مسندة الى المادة 666 عقوبات.

ان الدفع بعدم وجود جرم معاقب عليه قانونا مردود لان الادعاء هو على اساس سحب شيك من دون مؤونة، ومسند الى المادة 666 عقوبات.

ان الادلاء بانتفاء العناصر الجرمية ما هو الا دفع باساس الدعوى.

لا تأثير لانتفاء صفة المدعي لان الدعوى العامة محركة بادعاء النيابة العامة.

يرد الدفع المدلى به ويصدق القرار المستأنف.