Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 658

المادة 658 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 658

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع, عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبغرامة حتى مايتي الف ليرة اذا لم يردها او لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 658 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/658/