Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني, فاعلا كان او محرضا او متدخلا, اقدم خارج الارض اللبنانية, على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.

Art. 20: La loi libanaise s'applique a tout Libanais qui, hors du territoire du liban, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme instigateur ou complice, d'un crime ou d'un delit puni par la loi libanaise. Il en sera ainsi quoique l'inculpe ait perdu ou acquis la nationalite libanaise apres l'accomplissement du crime ou du delit.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/20/