Criminal Court of Appeal 29/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 212/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه المستأنف قد اقدم على تقطيع داخل خيمة غير مرخصة وعلى تركيب الابواب والنوافذ للخيمة الامر المخالف للاعمال المشمولة بالرخصة المعطاة له من رئيس البلدية وان هذه الاعمال تمت بعد انتهاء صلاحية الرخصة المحددة بمدة ستة اشهر وتوصلت المحكمة الى رد استئناف المدعى عليه بالاساس وتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانته بالجرم المنصوص عليه في المادة 24 بناء فضلا عن رد طلبه بتخفيض الغرامة بالنظر لاوضاعه الرديئة, كون الغرامة تلامس الحد الادنى المسموح به سندا للمادة الاولى من قانون البناء.
Cited