Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 212 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
212/2014
Date
29/04/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه المستأنف قد اقدم على تقطيع داخل خيمة غير مرخصة وعلى تركيب الابواب والنوافذ للخيمة الامر المخالف للاعمال المشمولة بالرخصة المعطاة له من رئيس البلدية وان هذه الاعمال تمت بعد انتهاء صلاحية الرخصة المحددة بمدة ستة اشهر وتوصلت المحكمة الى رد استئناف المدعى عليه بالاساس وتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانته بالجرم المنصوص عليه في المادة 24 بناء فضلا عن رد طلبه بتخفيض الغرامة بالنظر لاوضاعه الرديئة, كون الغرامة تلامس الحد الادنى المسموح به سندا للمادة الاولى من قانون البناء.

Cited

Texts it relies on