Read this page in English
النص الكامل

قانون البناء ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من قانون البناء. مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: يحظر على المالك بيع او تأجير اي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء, كما يحظر اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /2000/ الى /1000/ ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلا. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل الحالات والشروط التي تعتمد في عقود البيع على الابنية او اقسامها.

المادة 24 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/decree/244684/article/24/