Rulings

Criminal Court 09/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 475 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
475/2014
Date
09/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التهديد سندا للمادة 573 عقوبات لاطلاقه النار في الهواء في ظروف اشكال ولم تجرمه بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لعدم اصابة الضحية باي طلق او شظية وقد كان ابتعد عندما اطلق المتهم النار وقد كان بامكانه القيام بذلك فيما الضحية بقربه لو كان قد قتله او ايذاءه.

ادانت المحكمة الظنين بجنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة لحيازة المتهم ونقله لسلاح حربي غير مرخص.

Cited

Texts it relies on