Rulings

Criminal Court 13/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 510 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
510/2014
Date
13/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة الاجنبية بجنحة المادة 36 اجانب وليس بجنحة المادة 72 اجانب، لتخلفها عن تجديد جواز اقامتها في لبنان واستمرار اقامتها بصورة غير مشروعة.

وعاقبت الظنينة بما نصت عليه المادة 107 من قانون العمل وليس سندا للمادة 770 عقوبات لجهة العمل بشكل غير نظامي سندا لاحكام المادة 21 من المرسوم 17561/94.

كف التعقبات عن الظنينة من جناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة 6 عقوبات لعدم قيام الدليل.

Cited

Texts it relies on