State Council 31/10/2013
شورى حكم رقم : 99 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 99/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان مهلة المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بمرسوم منح ضباط اقدمية ترقية سندا للمادة 47 من قانون الدفاع الوطني تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ كون المرسوم المذكور يعتبر من القرارات الفردية لذلك فان تنفيذ المرسوم قبل تقديم المستدعي طلب تسوية وضعه بحوالي عشرة اشهر من تقديم الطلب ثم تقدمه بطلب استرحامي الى الادارة بعد حوالي شهرين من تاريخ صدور مرسوم احالته على التقاعد لا يكون من شأنه فتح باب المراجعة التي تعجز واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.
Cited