Rulings

State Council 31/10/2013

شورى حكم رقم : 99 /2013

Court
شورى
Number
99/2013
Date
31/10/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان مهلة المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بمرسوم منح ضباط اقدمية ترقية سندا للمادة 47 من قانون الدفاع الوطني تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ كون المرسوم المذكور يعتبر من القرارات الفردية لذلك فان تنفيذ المرسوم قبل تقديم المستدعي طلب تسوية وضعه بحوالي عشرة اشهر من تقديم الطلب ثم تقدمه بطلب استرحامي الى الادارة بعد حوالي شهرين من تاريخ صدور مرسوم احالته على التقاعد لا يكون من شأنه فتح باب المراجعة التي تعجز واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.

Cited

Texts it relies on