المادة 47
مادة 47: تعيين الضباط: 1- يعين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 2- يعين الملازمون من بين: أ- تلامذة المدرسة الحربية الذين نالوا شهادة الكفاءة لرتبة ملازم على أثر الامتحانات النهائية. ب - المعاونين الذين أكملوا سنتين في الرتبة والمعاونين الاول. 3- تحدد شروط وأصول تعيين الضباط في مختلف ملاكات المؤسسات الرئيسية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.