Rulings

Criminal Court 01/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
463/2014
Date
01/12/2014
President
منير عبدالله
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

كف التعقبات عن المتهم من جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لعدم توافر عناصرها ولم يثبت بيعه لمادة الريفوتريل الذي ظهرت اثارة بين التحليل المخبري الذي اخضع له الظنين.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 130 مخدرات لثبوت تعاطيه البنزوديازيين الداخلية في تركيبة دواء الريفوتريل وهذه المادة واردة في الجدول الرابع عن اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1970.

Cited

Texts it relies on