Criminal Court 01/12/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 463 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 463/2014
- Date
- 01/12/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
كف التعقبات عن المتهم من جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لعدم توافر عناصرها ولم يثبت بيعه لمادة الريفوتريل الذي ظهرت اثارة بين التحليل المخبري الذي اخضع له الظنين.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 130 مخدرات لثبوت تعاطيه البنزوديازيين الداخلية في تركيبة دواء الريفوتريل وهذه المادة واردة في الجدول الرابع عن اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1970.
Cited