Criminal Court 31/07/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 361/2014
- Date
- 31/07/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات عن المتهم من جناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لعدم توافر عناصرها لان الملاحقةب ين سيارة المتهم والدراجة النارية التابعة للضحية كانت في اطار الاستفزاز واستكمالا للاشكال الحاصل وطلب الضحية من المتهم عدم المرور في المنطقة ولم تتطور الى نية قتل الضحية.
Cited