Rulings

Criminal Court 31/07/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 361 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
361/2014
Date
31/07/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات عن المتهم من جناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لعدم توافر عناصرها لان الملاحقةب ين سيارة المتهم والدراجة النارية التابعة للضحية كانت في اطار الاستفزاز واستكمالا للاشكال الحاصل وطلب الضحية من المتهم عدم المرور في المنطقة ولم تتطور الى نية قتل الضحية.

Cited

Texts it relies on