Rulings

Criminal Court 08/11/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 435 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
435/2014
Date
08/11/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جنايتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 459/460 و459/454 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل بحقه لانه لم يثبت بان التوقيع والخاتم المزورين الممهورة بهما الشهادة الثانوية العائدة للمتهم والصادرة عن الخارج قد صدرا عن المتهم او كان عالما بذلك لانتفاء اي مصلحة له بذلك ولا سيما انه قد تمكن لاحقا قد استحصل على نفس الشهادة من الخارج.

Cited

Texts it relies on