Criminal Court 08/11/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 435 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 435/2014
- Date
- 08/11/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جنايتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 459/460 و459/454 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل بحقه لانه لم يثبت بان التوقيع والخاتم المزورين الممهورة بهما الشهادة الثانوية العائدة للمتهم والصادرة عن الخارج قد صدرا عن المتهم او كان عالما بذلك لانتفاء اي مصلحة له بذلك ولا سيما انه قد تمكن لاحقا قد استحصل على نفس الشهادة من الخارج.
Cited