Court of Cassation, civil chamber 17/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2014
- Date
- 17/06/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني في موضوع تشويه القرار المميز للوقائع الواردة في مستند الدعوى سندا الى الفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية بحيث ان القرار المميز استند الى تقريره رد الدعوى بصورة رئيسية على اسباب واقعية متناقضة للمعنى الواضح والصريح، لنص المستند موضوع البحث باعتبار ان المستند لم يتضمن توقيع المميز بعد تركه العمل، كما انه لم يتضمن ما يفيد تصفية جميع حقوق المميز، في حين القرار المميز اورد في صفحته الرابعة واقعة ان المستند المذكور جاء بمناسبة انتهاء خدمات المميز بسبب بلوغه السن القانونية وتصفية جميع حقوقه، وان الابراء صدر عنه بعد تركه العمل، مما يؤكد ان شروط التشويه متوافرة وبالتالي يقتضي نقض السبب الثاني من القرار المميز.
وردت المحكمة طلب المميز في تحديد مفاعيل الاسقاط وبراءة الذمة بحيث ان تاريخ صرف المميز من الخجمة، جاء بعد تاريخ توقيع المميز على الاسقاط والابراء اي الى وقت لا يزال المميز يعمل لدى المميز ضدها، وتضمن الاقرار قبض التعويض المستحق دون ذكر الحقوق التي يمكن ان تستحق للمميز بصورة قانونية بعد تاريخ الاسقاط وخاصة ان المستند تضمن تعيبرا صريحا عن ان سبب طلب التصفية هو بلوع المميز سن الستين عاما مما يقتضي رد طلب المميز لهذه الجهة.
وردت المحكمة طلب المميز في موضوع المطالبة بالتعويض الاضافي سندا الى المادة 49 من قانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 بحيث ان من شروط اقرار التعويض الاضافي هو ان تكون الاستقالة التي تقدم بها المستخدم قد قبلت اصولا في حين تم التثبت من ان شرط قبول الاستقالة غير متوافر.
وردت المحكمة طلب المميز في موضوع التعويض عن الصرف قبل بلوغ سن الخامسة والستين سندا الى المادة 55 عمل استناد الى ان نظام المؤسسة يسري على جميع العاملين دون تمييز فيما بينهم وهو قابل للتعديل او التبديل بنظام اخر من قبل صاحب المؤسسة وفقا لما يرتئيه من مصلحته لها، وحيث ان المميز ضدها قد عدلت نظامها لجهة السن القانونية التي حددتها بالرابعة والستين وبالتالي يكون المميز ملزم بهذا التعديل ومطبق عليه، اضافة رد تذرع المميز بوجود عقد عمل جماعي يلزم أطرافه نتيجة عدم الاخذ به لناحية تحديد سن التقاعد في ظل وجود النظام الداخلي الحالي للمميز ضدها والذي حدد سن التقاعد بالرابعة والستين مما يقتضي رد ادلاء المميز لهذه الجهة.
وردت المحكمة طلب المميز ضدها التعويض عن العطل والضرر والغرامة لعدم وجود مبرر ولانتفاء سوء النية او التعسف في الادعاء او الطعن ولانتفاء صفة المميز ضدها في هذا الشأن.
Cited