المادة 49
أوضاع الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى الوزارة وأوجيرو:
أولا: المرحلة الإنتقالية:
1 - خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر الوزارة المراسيم التنظيمية العائدة لها والمحددة لملاكاتها ويجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى الوزارة وأوجيرو الذين تحتاجهم ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة وفقا للأحكام التي تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة.
2 - أما بالنسبة للهيئة والشركة فيجري خلال فترة ثلاثة أشهر من تعيين هيئتيهما, تحديد شروط اختيار حاجة كل منهما إلى موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها وفي أوجيرو وذلك بالتنسيق مع وزير الاتصالات على أن تسوى أوضاع أصحاب العلاقة وفقا للأحكام المذكورة في الفقرة - ثانيا - من هذه المادة.
3 - يمكن لأي من الموظفين والعاملين في الوزارة وفي أوجيرو أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ تعيين إدارتي الهيئة والشركة ويعطى الموظف أو العامل الذي تقبل إستقالته أصولا في هذه الحالة تعويضا إضافيا يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثلاثين شهرا على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية, إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات.
أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات, فيعطى تعويضا إضافيا يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /30 مليون ل.ل./ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن /50 مليون ل.ل. خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى الإدارة المختصة.
ثانيا: تسوية أوضاع الموظفين والعاملين:
تسوى أوضاع موظفي وزارة الاتصالات وسائر العاملين فيها وأوضاع العاملين في هيئة أوجيرو وفقا لما يأتي:
أ - في ما يخص موظفي الوزارة:
1 - في حال البقاء في الملاك الجديد للوزارة تبقى أوضاعهم الوظيفية على حالها ولا سيما لجهة رواتبهم ورتبهم.
2 - في حال اختيارهم للعمل في الهيئة, يوضعون خارج الملاك ويلحقون بها وذلك وفقا للأحكام المتعلقة بالوضع خارج الملاك المنصوص عليها في نظام الموظفين ودون الحاجة إلى تجديده سنويا على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا.
3 - في حال اختار الموظف الإلتحاق بالشركة وموافقة الشركة على ذلك تصفى حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون.
وينظم له عقد وفقا للأنظمة المعتمدة من قبل الشركة.
4 - تطبق الأحكام المذكورة في البند (ثانيا) على الموظفين والعاملين في المديرية العامة للبريد.
ثالثا: في الحالات الأخرى:
أ - يجري نقلهم إلى وظائف في ملاكات الإدارات العامة وفقا لأحكام نظام الموظفين التي ترعى النقل من ملاك إلى ملاك.
- أما الذين لا يتسنى نقلهم فيوضعون بتصرف الوزارة ويستمرون بقبض رواتبهم وتعويضاتهم وتدرجهم حتى بلوغهم السن القانونية, ويعود لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصون, في أي وقت, تكليفهم بأي مهمة في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة ويتقاضون رواتبهم في هذه الحالة من الجهة المكلفين العمل لديها, على أن يعمل مجلس الخدمة المدنية خلال هذه المدة على نقلهم إلى وظائف شاغرة في ملاكات الإدارات العامة وفقا لأحكام نظام الموظفين, وكلما أمكن ذلك.
ب - في ما يخص الأجراء والمتعاقدين في الوزارة والمستخدمين والمتعاقدين في أوجيرو:
1 - في حال تم اختيارهم للعمل في الهيئة وقبولهم بذلك, يجري ضم خدماتهم السابقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى خدماتهم اللاحقة. على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم الشهرية عن قيمة الأجور والتعويضات التي كانوا يتقاضونها.
2 - أما في حال اختيارهم من قبل الشركة للعمل لديها وقبولهم بذلك تطبق عليهم أحكام القوانين المرعية الإجراء.
3 - في الحالات الأخرى تطبق عليهم أحكام الفائض المرعية الإجراء بتاريخ صدور هذا القانون.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.