Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2014

Court
تمييز مدني
Number
61/2014
Date
23/06/2014
President
جان فهد
Members
طقوش، الحركة، سماحة، الخوري
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي شكلا في موضوع طلب المميز ابطال القرار المطعون فيه واعلان براءته والحكم له بتعويض سندا الى المادة 746 اصول محاكمات مدنية والمادة 747 اصول محاكمات مدنية.

بحيث ان المميز لم يبرز ما يفيد عن مصير طلب المعونة القضائية، ولم يثبت ان نقيب المحامين رفض تكليف محام لاقامة الدعوى الراهنة التي عمد الى توقيع استحضارها بنفسه، عما انه لم يثبت انه دفع التأمين المطلوب لتقديم الدعوى الراهنة او اعفي من دفعه، مما يقتضي رد الدعوى شكلا والزام المميز بدفع تعويض العطل والضرر للمميز عليها.

Cited

Texts it relies on