Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 746

المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 746

لا يقبل الاستحضار الا اذا كان موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة. على انه اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لاقامة الدعوى بالاستناد الى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد اثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.

المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/746/