Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2014

Court
تمييز مدني
Number
55/2014
Date
15/06/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع ادلاء المميز بفقدان القرار المميز الاساس القانوني لانه توصل الى نفي علاقة الاستخدام سندا الى المادة 624 موجبات وعقود والمادة 708 اصول محاكمات مدنية وذلك ان عناصر عقد العمل ثلاثة: العمل والاجر والتبعية القانونية وان العنصر الاخير هو المعيار الاساسي لتفريق عقد العمل عن سواه وبحيث ان القرار المميز لم يأت بالادلة الكافية لثبوت عدم توافر عنصر التبعية القانونية مما يستوجب قبول السبب التمييزي ونقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني.

وبالتالي يقتضي نشر الدعوى مجددا امام المرجع التمييزي سندا الى المادة 733 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 734 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on