Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2014

Court
تمييز مدني
Number
51/2014
Date
12/06/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول في موضوع التعويض عن الصرف التعسفي سندا الى الفقرة 2 من المادة 75 والفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل وذلك نتيجة التثبت من قيام المميز ضدها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن انتهاء عمل المميز لديها خلافا للحقيقة ورفضها اعادة تسجيله لديه، رغم انذارها بذلك مما يبرر فسخ المميز عقد العمل على مسؤولية المميز ضدها، ومما يقتضي نقض القرار المميز جزئيا لجهة رده دعوى الصرف التعسفي وتعويض الانذار لمخالفته احكام الفقرة 2 من المادة 75 عمل والمادة 50 عمل، وبالتالي الزام المميز ضدها بعد نقض القرار المميز بان تدفع للمميز تعويض عن الصرف التعسفي، وبدل انذار مع الفائدة القانونية عن هذه المبالغ.

Cited

Texts it relies on