Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.

ويزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الاحوال التي يتعلق فيها بالبطلان بالنظام العام.

ويزول البطلان ايضا في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء اذا كان لا ينشأ عن ذلك اي ضرر.

واذا لم تكن للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون, حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه, ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/59/