Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2014

Court
تمييز مدني
Number
49/2014
Date
10/06/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي في موضوع طلب الاجير المميز بالزام الشركة المميزة ضدها بدفع التعويضات المتوجبة للاجير الذي تعرض لطارىء عمل لانه تنازل عن دعوى طارىء العمل بوجه رب العمل سندا للمادة 518 اصول محاكمات مدنية وسندا للمادة 1035 موجبات وعقود والمادة 1042 موجبات وعقود وذلك نتيجة ان المحاكمة الابتدائية لم تنته بصدور القرار موضوع التمييز الراهن، اذ ان رجوع المميز اقتصر على حقه ودعواه بوجه رب العمل دون المميز ضدها، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة توافر شروط الطعن سندا الى المادة 615 اصول محاكمات مدنية اضافة الى التثبت من ان تعهد المميز ضدها، لم يقابله تنازل المميز عن الدعوى والحق بوجهها، مما يبقي التعهد صادرا عن فريق واحد دون ان يرقى لمرتبة العقد مما يجعل المميز ضدها عرضة لملاحقة المميز، وبالتالي فان القرار المميز لا يعتبر من فئة القرارات المتفق عليها التي يمكن الطعن بها، بل من فئة قرارات التدوين التي تخضع للقواعد التي ترعى الاعمال القانونية مما يقتضي رد الاستدعاء التمييزي لعدم قابلية للطعن.

Cited

Texts it relies on