Rulings

Criminal Court 13/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 557 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
557/2015
Date
13/07/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب بالتهديد بالسلاح سندا للمادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعي بالقوة محفظته، بالاضافة الى جهاز هاتفه الخليوي بواسطة سكين ممنوع كان يحمله منتحلا صفة امنية، وذلك من خلال تعرف المدعي على صورته، اضافة الى اسبقياته في السرقة والسلب.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 392 عقوبات معطوفة على المادة 257 عقوبات، لترافق انتحاله الصفة الامنية مع جرم السلب.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعا.

Cited

Texts it relies on