Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 630 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 630/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة ليلا سندا للمادة 639/640/213 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على سرقة محل المدعي بعد الدخول اليه ليلا بواسطة مفتاح مستنسخ، وذلك من خلال اقرار احد المتهمين بهذه السرقة وفرار المتهمين الآخرين.
وادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا وآلة حادة.
Cited