Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 630 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
630/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة ليلا سندا للمادة 639/640/213 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على سرقة محل المدعي بعد الدخول اليه ليلا بواسطة مفتاح مستنسخ، وذلك من خلال اقرار احد المتهمين بهذه السرقة وفرار المتهمين الآخرين.

وادانت المحكمة احد المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا وآلة حادة.

Cited

Texts it relies on