Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 574 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 574/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب سندا للفقرة 3 من المادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعي بعدما شهر بوجهه مسدسا حربيا، وذلك من خلال اقراره بفعلته اضافة الى اسبقياته في مجال السرقة.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 392 عقوبات نتيجة التثبت من انتحاله صفة امنية.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته سلاحا غير مرخص.
Cited