Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 574 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
574/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب سندا للفقرة 3 من المادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعي بعدما شهر بوجهه مسدسا حربيا، وذلك من خلال اقراره بفعلته اضافة الى اسبقياته في مجال السرقة.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 392 عقوبات نتيجة التثبت من انتحاله صفة امنية.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته سلاحا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on