Rulings

Criminal Court 13/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 560 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
560/2015
Date
13/07/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات معطوفة على الفقرة الاخيرة من المادة 201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما وبالاشتراك في ما بينهما على سرقة السيارة خاصة المدعي، وذلك من خلال تهديدهما له بواسطة مسدس حربي ومن ثم تركهما السيارة سالمة، وابلاغ المدعي عن مكان وجودها، اضافة الى تطابق آثار البصمات المرفوعة من المرآة الزجاجية الداخلية للسيارة المسروقة على بصمة المتهم، واسبقيات الاخير الجرمية.

وجرمت المحكمة المتهمين بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامهما على سلب مال المدعي بواسطة سلاح حربي.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة استعماله مسدسا حربيا من دون ترخيص.

Cited

Texts it relies on