State Council 24/11/2015
شورى حكم رقم : 116 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 116/2015
- Date
- 24/11/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
ان المنازعات التي تنشأ عن طلبات استرداد ملكية العقارات المستملكة لانقضاء مهلة تنفيذ الاستملاك تعود للقضاء العدلي. ان البحث في توافر او عدم توافر جميع شروط الاسترداد المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك يخرج على اختصاص مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية القاضي العدلي، لذا ترد المراجعة امام مجلس شورى الدولة.