Rulings

State Council 24/11/2015

شورى حكم رقم : 116 /2015

Court
شورى
Number
116/2015
Date
24/11/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

ان المنازعات التي تنشأ عن طلبات استرداد ملكية العقارات المستملكة لانقضاء مهلة تنفيذ الاستملاك تعود للقضاء العدلي. ان البحث في توافر او عدم توافر جميع شروط الاسترداد المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك يخرج على اختصاص مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن صلاحية القاضي العدلي، لذا ترد المراجعة امام مجلس شورى الدولة.