The whole text

قانون الاستملاك In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )

للإدارة أن تقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر أعلن من المنافع العامة غير المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، وعندما تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص. أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغهم العدول بالطريقة الإدارية.

إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ قرار وضع اليد ولم تباشر الإدارة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله جزئيا أو كليا أو لم تقرر الإدارة تخصيصه لمشروع آخر أعلن من المنافع العامة أو قررت هذا التخصيص ولم تباشر تنفيذه ضمن مهلة عشر سنوات اعتبر ذلك عدولا وحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة، على أن يقدموا طلبا خطيا بذلك إلى الإدارة المستملكة.

في حال تقديم طلب الاسترداد، تحيل الإدارة المعنية الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثم الاسترداد على أساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب بالسعر الرائج محسوما منه 25% (خمسة وعشرون بالمئة).

يجب على طالب الاسترداد، تحت طائلة سقوط حقه، أن يدفع نقدا للإدارة المستملكة بتاريخ تقديم طلب الاسترداد كامل تعويض الاستملاك المدفوع له، على أن يسدد للإدارة المستملكة الفرق ـ في حال وجوده ـ بين ثمن الاسترداد كما تكون لجنة الاستملاك قد حددته وتعويض الاستملاك المدفوع له وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار لجنة الاستملاك البدائية.

وإذا كان العقار مملوكا بالشيوع من عدة مالكين، حق لكل منهم استرداد الحصة الشائعة التي كان يملكها. إذا انقضت مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يتقدم المالك بطلب الاسترداد حسب الأصول حق للإدارة أن تقيد العقار ملكا خاصا لها.

أما إذا كانت الإدارة المستملكة قد عمدت إلى تنفيذ المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، فإنه يحق لها، بعد انقضاء خمس سنوات على إنجاز المشروع، أن تستعمل العقار المستملك لأي غرض آخر وفقا لما تراه مناسبا.

المادة 33 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/33/