Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 577 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
577/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات نتيجة اقراره بسرقة ثلاث دراجات نارية.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعا. كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على شراء دراجة نارية مع علمه بامر سرقتها.

Cited

Texts it relies on