Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 577 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 577/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات نتيجة اقراره بسرقة ثلاث دراجات نارية.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعا. كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على شراء دراجة نارية مع علمه بامر سرقتها.
Cited