المادة 22
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
1- تحدد قيمة تعويضات الاستملاك عن جميع عناصر الضرر الناتج مباشرة عن هذا الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار اللجنة البدائية مع الاخذ في الاعتبار جميع عناصر التقدير والتعويض ومنها الموقع والمساحة والشكل وموضوع الاستثمار كخسارة الزبائن والربح الفائت وفرق البدل ومدة التعطيل عن العمل فيما يختص بالمحلات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة.
وإذا استؤنف قرار لجنة الاستملاك البدائية أو كانت القضية قد استؤنفت سابقا وهي لا تزال عالقة أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية وكانت الإدارة قد استصدرت قرارا بوضع اليد اثر إيداع التعويض المحدد بداية، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي. أما إذا كان قد مر أكثر من سنة بين تاريخ صدور القرار البدائي وتاريخ قرار وضع اليد، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار وضع اليد. أما إذا لم يكن الإيداع قد تم وبالتالي لم يصدر قرار وضع اليد فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار الاستئنافي.
- لا يعتد عند تخمين العقار المستملك:
- بالتحسين الذي نشأ عن صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة او عن تنفيذ المشروع الجاري الاستملاك لاجله
- بالانشاءات المشيدة بعد قيد اشارة المرسوم على صحيفة العقار العينية او في الدفاتر او المحضر المشار اليها في البند 3 من المادة الرابعة من هذا القانون.
- بالمباني والمغروسات وعقود الاجارة والاستثمار وسائر التحسينات اذا كان الغرض من احداثها الحصول على تعويض اعلى. وتعد محدثة للغاية المذكورة دون حاجة الى اثبات المباني والمغروسات والعقود والتحسينات التي جرت بعد قيد اشارة المرسوم في الصحيفة العينية للعقار وبالنسبة للعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
2- اذا كان تنفيذ الاستملاك يؤدي الى نقص في قيمة الجزء غير المستملك من العقار تقدر اللجنة قيمة النقص وتضيفه الى التعويض المقرر.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.