Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015

Court
تمييز مدني
Number
3/2015
Date
26/03/2015
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز المدنية الى نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي جزئيا في مخالفة احكام المادة 50 فقرة (ب)، والفقرة (د) البند الاول من المادة 50 عمل، والمادة 370 اصول محاكمات مدنية والمادة 74 فقرة 3 عمل، وفقدانه الاساس القانوني وتشويهه الحقائق، والخطأ في تفسير وتطبيق القانون، ومخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية. فالقرار استند الى اقدام الشركة على نقل المميز عليها، وقضى بالصرف التعسفي استنادا لذلك، وقد تذرعت بواقعة نقلها للمطالبة بالصرف التعسفي ضمن المهلة القانونية. فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة. ولمجلس العمل التحكيمي بوصفه محكمة اساس، الحق في تقدير المعطيات التي تفيد بوجود او عدم وجود صرف تعسفي ما دام لم يخالف القانون في هذا التقدير، او يستند الى وقائع مشوبة بعلة التشويه، فنقل المميزة من عملها وتكليفها بعمل لا يتناسب مع مؤهلاتها العلمية يثير اضرارا بها وتعسفا في حقها. والقرار لم يخالف القانون بوصوله الى هذه النتيجة، وقد تضمن حلولا للمسائل المطروحة وبين الاسباب الملائمة، واعطى الوقائع والاسباب وصفها الصحيح واستعرض النصوص القانونية المسند اليها، ولم يشوه الوقائع او مضمون المستندات او جاء مفتقدا للاساس القانوني، فترد هذه الاسباب كافة.

وفي احتساب تعويض الصرف التعسفي، فان فروقات بدل النقل تحتسب على اعتبار ان الابراء الصادر عن الاجير، وهو تحت سلطة رب العمل، هو باطل بالاستناد الى المادة 59 عمل والمبادىء العامة، فيرد السبب لهذه الجهة.

كما ان مهلة مرور الزمن الثنائي لا تسري بالنسبة الى المطالبة بفروقات النقل والتعويضات الاخرى، ما دام عقد الاستخدام قائما، وان المطالبة بهذه التعويضات قبل مرور سنتين على انتهاء العلاقة التعاقدية، من شأنه قطع مرور الزمن الثنائي المنصوص عليه في المادة 8 من قانون 36/67 معطوفة على المادة 354 موجبات وعقود، فيرد السبب.

وان اغفال مجلس العمل التحكيمي البحث في احتساب بدل النقل والتعويضات الاخرى من ضمن الاجر الاخير للمميزة، مخالف للقانون مما يستوجب نقضه لهذه الجهة. ولان محكمة التمييز حالة مكان مجلس العمل التحكيمي، فقد قررت تكليف الفريقين ابراز ما يثبت المسألة، والنظر بالمقتضى القانوني في ما يتعلق بقيمة تعويض الصرف التعسفي وبدل اشهر الانذار.