Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة:

1- يعين موظفو الفئتين الرابعة والثالثة بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

3- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب.

المادة 9 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/9/