Rulings

State Council 04/12/2014

شورى حكم رقم : 199 /2014

Court
شورى
Number
199/2014
Date
04/12/2014
President
شكري صادر
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

لا يجوز فرض قيود على حق الملكية الذي نص عليه الدستور في المادة 15 الا في حال المنفعة العامة ضمن الشروط التي نص عليها القانون.

ان قرار منع مالك من هدم البناء اي التصرف بملكه مخالف للقانون لان البناء ليس من ضمن الابنية المجمدة والتي يجري قيدها في قائمة الجرد العام للابنية التاريخية.

كما ان المواد 11 و12 و13 من قانون الملكية العقارية والمادة 8 من قانون التنظيم المدني اوجبت اتخاذ تدابير قانونية معينة ولم يتم اجراؤها.

Cited

Texts it relies on