المادة 12
ان ملكية العقار تخول صاحبها الحق في جميع ما ينتج هذا العقار وفي كل ما يتحد به اتحادا تبعيا سواء اكان ذلك الاتحاد طبيعيا او اصطناعيا.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان ملكية العقار تخول صاحبها الحق في جميع ما ينتج هذا العقار وفي كل ما يتحد به اتحادا تبعيا سواء اكان ذلك الاتحاد طبيعيا او اصطناعيا.
المادة 12 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/12/