المادة 54
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.