State Council 13/11/2014
شورى حكم رقم : 158 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 158/2014
- Date
- 13/11/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر وحدة السبب والموضوع والخصوم.
وان المراجعات المقدمة مردودة بسبب انتفاء الموضوع فهي تتعلق بنزاع حول العملية الانتخابية البلدية وقد تم حل المجلس البلدي بسبب فقدانه نصف الاعضاء عملا باحكام المادة 23 من قانون البلديات رقم 118/77 واصبحت المراجعة بدون موضوع.
Cited