Rulings

State Council 13/11/2014

شورى حكم رقم : 158 /2014

Court
شورى
Number
158/2014
Date
13/11/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر وحدة السبب والموضوع والخصوم.

وان المراجعات المقدمة مردودة بسبب انتفاء الموضوع فهي تتعلق بنزاع حول العملية الانتخابية البلدية وقد تم حل المجلس البلدي بسبب فقدانه نصف الاعضاء عملا باحكام المادة 23 من قانون البلديات رقم 118/77 واصبحت المراجعة بدون موضوع.

Cited

Texts it relies on