Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد نصف اعضائه على الاقل او حكم بابطال انتخابه. على وزير الداخلية ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك, والا اعتبر سكوته بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل.

المادة 23 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/23/