Civil Court of Appeal 22/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1359 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1359/2014
- Date
- 22/10/2014
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى ما يلي:
ردت الاستئناف اساسا، المتعلق بالقرار التمهيدي الذي صدر فيه قرار استئناف سابق قضى برد طلب المستأنف بتركيب مصعد في المأجور لعلة اسقاط المحاكمة لانه ثبت تركها مدة خمس سنوات من دون ملاحقة وتبعا لذلك وسندا لاحكام المادة 515 اصول محاكمات مدنية وخلافا لمزاعم المستأنف فانه متى حكم بسقوط الاستئناف والاعتراض، يعتبر هذا الحكم حكما قطعيا، ولم تميز هذه المادة بين صفة الحكم ان كان نهائيا وتمهيديا لذا فان المحكمة الحاضرة تجد من الصواب تطبيق نص المادة المذكورة على النزاع الحاضر واستبعاد نص المادة 516 اصول محاكمات مدنية، واعتبار ان استئناف القرار القطعي لا يستقيم قانوا ومستوجب الرد.
وردت الاستئناف اساسا المتعلق بفسخ الحكم الذي قضى بتوزيع المبلغ الناتج عن اعمال ترميم المأجور بين المالك والمستأجر، وصدقت الحكم المقصود فيه لانه اصاب في ما توصل اليه من نتيجة قانونية باعتماده تاريخ الانتهاء من اعمال الترميم كمعطى لتحديد الثمن وليس تاريخ صدرو الحكم كما يدلي المستأنف، وذلك لان المادة 6 من المرسوم رقم 7/77 جاءات واضحة لناحية التحديد المذكور اعلاه، حيث حملت المالك نفقات ترميم المأجور اضافة اليها حصة هذا المأجور من نفقات ترميم الاقسام المشتركة، على الا يتعدى المجموع قيمة بدل ايجارها مدة سنتين او يتحمل المستأجر قيمة النفقات الزائدة. وكون بدل ايجار السنتين هو ذلك البدل المحدد وقت تاريخ اجراء اعمال الترميم ولا يمكن تفسيره على انه بدل ايجار العين المؤجرة بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، لان المشترع لو اراد ذلك لكان اشارة صراحة في النص الى ذلك. لذلك صدق الحكم المطعون فيه واعتبار نفقات الترميم تحتسب على اساس تاريخ اجراء اعمال الترميم وليس تاريخ صدور الحكم.
Cited