Rulings

Civil Court of Appeal 03/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1619 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1619/2014
Date
03/12/2014
President
نوال صليبا
Members
معلوف، عبدالله
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية الى رد الدفع المتعلق بالشكل المقدم من المستأنف عليه، وقبول الاستئناف شكلا، وذلك لان عدم تضمين الاستحضار تحديد اسماء المستأنف عليهم بالتفصيل لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا خصوصا ان المستأنف ذكر بجانب اسم المستأنف عليه عبارة "واولاده" ما يفيد انه قد حدد الجهة المخاصمة معه والتي اجابت على الاستحضار بكامل اعضائها.

كما ردت الدفع الشكلي المتعلق بعدم دفع الرسوم القضائية ورسم الطابع المالي بحق الخزينة العامة التي يجوز فقط لمن يمثلها حق التقاضي عنها من دون المستأنف عليه.

وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، قررت المحكمة قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف واعتبار اجارة المستأنف قائمة قانونية اذ انه من الرغم من رد طلب المستأنف المتعلق بعدم اسقاط حقه من التمديد القانوني لعلة انه حفيد المستأجر الاساسي وهو مشغل المأجور منذ ولادته، تأكدت المحكمة ان شروط المادة 31 من القانون رقم 29/67 الذي يرعى عقد الايجار موضوع الدعوى الحاضرة غير متوفرة وذلك لان من يستفيد من حق التمديد القانوني هو زوج المستاجر واولاده المقيمون معه من دون ان انسحاب هذه الاستفادة الى احفاد المستأجر وكون المستأنف باقراره الصريح هو حفيد المستأجر وليس من عداد الاشخاص المحددين كما بينا من جهة اولى، ومن ثانية، فان اقراره بانه ولد في المأجور يؤكد عدم توفر شروط الفقرة أ من المادة 31 من القانون 29/67 المذكور التي تفترض دخوله الى المأجور مع المستأجر الاساسي، ولكن اشغال المستأنف للمأجور بعد وفاة المستأجر الجد، لم يكن اشغالا غير مشروع خلافا لمزاعم المستأنف عليهم، ولما اقره الحكم المستأنف المطعون فيه، بدليل انه قد بقي في المأجور، يشغله لمدة طويلة من دون معارضة المالك، الذي كان يقبض بدلات الايجار منه، بموجب ايصالات مبرزة في الدعوى، ولو كان المالك او من حل محله يرغب في اخلاء المستأنف من المأجر لكان تقدم بدعوى اخلاء او رفض قبض البدلات طيلة كل تلك السنين الطويلة، وتبعا لعدم معارضة باقي المالكين، اصبح اشغال المستأنف هو على سبيل الايجارة وليس اشغالا غير مشروع وبالتالي ترد الدعوى اسقاطه من التمديد.

Cited

Texts it relies on