The whole text

قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 3

المادة 3

يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور.

آ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للسكن:

1- زوج المستأجر واولاده المقيمون معه:

2- انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله دون انقطاع.

ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى التي تشملها احكام هذا القانون

1- ورثة المستأجر

2- شركاؤه الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق. ومهما كان نوع المأجور يستفيد من التمديد من يحل محل المستأجر حسب احكام الفقرة(د) من المادة الرابعة من هذا القانون او حسب احكام القانون العام. يحصل التمديد في جميع الحالات المبينة في الفقرات المذكورة اعلاه بذات البدل الذي كان يدفعه المستأجر.

3- الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية في حالة الافلاس على انه يحق للمالك طلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة 16 من هذا القانون. في حال تخصيص قسم من المأجور للسكن وقسم اخر لغاية اخرى فلا يجزأ حق التمديد المعطى لمن يحلون محل المستأجر الاصلي.

يعتبر جميع الاشخاص المستفيدين من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

المادة 3 من قانون رقم 29 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187374/article/3/