Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1339 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1339/2014
Date
20/10/2014
President
رجا خوري
Members
طربيه، شمس الدين
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الدفع المتلعق بحتمية تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار العينية موضوع النزاع وذلك لانه وسندا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 76/1999 الذي عدل مفهوم وضع اشارة الدعوى الذي نصت عليه المادة 9 من القانون 188/1926 وهي الاحدث في التطبيق، والتي اعطت القاضي التأخر في النزاع صلاحية وضع او رفض اشارة الدعوى بعد ان كانت سابقا حتمية، كما ردت الاستئناف اساسا وصدقت الحكم المستأنف، لانه وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في مجال تحديد الاسباب الجدية التي قد تؤدي الى شطب الاشارة الدعوى التي تقدمت المستأنف عليها بوجه المستأنف طالبا ابطال جميع الحقوق الناشئة من عقد البيع الممسوح، الذي باعت بموجبه المستأنف العقار موضوع الدعوى، لعلة مرور الزمن العشري، ومثبتا لسقوط الحق وباطال التسجيل، وكون الاسباب الاستئنافية هي غير جدية بنظر المحكمة قررت هذه الاخيرة شطب اشارة الدعوى.

Cited

Texts it relies on