The whole text

قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 In force

المادة 3

المادة 3

لا تسجل اشارة اي دعوى او طلب طارىء يتناول حقا عينيا عقاريا الا بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختصة.

- تقدم الدعوى او الطلب الطارىء بوضع الاشارة الى رئيس المحكمة المدنية المختصة الذي يتخذ قرارا باجابة هذا الطلب او برفضه.

- في حال رفض الطلب يقرر رئيس المحكمة المدنية وضع اشارة قيد احتياطي بموضوعه لمدة شهر ويرقن هذا القيد حكما بعد انقضاء هذه المدة.

- يبلغ قرار رئيس المحكمة المدنية المختصة القاضي باجابة او رفض طلب وضع الاشارة من الفرقاء في الدعوى.

- لكل متضرر من هذا القرار ان يستأنفه خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبلغه.

- لا توقف مهلة الاستئناف ولا تقديم الاستئناف تنفيذ القرار.

- لمحكمة الاستئناف اذا تبين لها جدية اسباب الاستئناف ان تقرر اما شطب اشارة الدعوى او تدوينها بدون كفالة او بكفالة نقدية او مصرفية تحدد مقدارها ومهلة لتقديمها تحت طائلة شطب الاشارة في حال عدم تقديمها خلال المهلة المحددة.

- لا يقبل قرار محكمة الاستئناف اية طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية.

- ينفذ قرار محكمة الاستئناف بوضع الاشارة او بشطبها على اصله دون حاجة لتبليغه.

- خلافا لنص المادة /47/ من القرار /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 .

لا يحول شطب الاشارة دون متابعة النظر بالدعوى ويبقى للمدعي عند الاقتضاء حق المطالبة بالتعويض البدلي.

المادة 3 من قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171844/article/3/