Civil Court of Appeal 14/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1314 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1314/2014
- Date
- 14/10/2014
- President
- جانت حنا
- Members
- شكر، نجا
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف الاصلي اساسا، وفسخ الحكم المستأنف مجددا بوجوب اخلاء المستأنف عليها اصليا الشقة والمحل وموقف السيارة موضوع الدعوى الحاضرة في مهلة شهر من تاريخ تبلغها تحت طائلة غرامة اكراهية، وذلك لانه ثابت ان الجهة المستأنفة اصليا تملك ما يترتب عن 3/4 الحصص في العقار موضوع الدعوى الحاضرة وهذا الملك يوليهما وحدهما حق ادارته سندا لاحكام المادة 835 موجبات وعقود ومنعهم من ممارسة هذا الحق يشكل تعديا واضحا على الحقوق المشروعة يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة لوضع حد لهذا التعدي سندا لاحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية وكون المستأنف عليها وسندا لاحكام المادة 132 اصول محاكمات مدنية لم تستطع اثبات وجود قسمة مهايأة بينها وبين الجهة المستأنفة، ولم تثبت انها تشغل العقار بموافقة المالكين الاخرين الامر الذي يجعلها تشغله بدون مسوغ شرعي ويقتضي اخلاؤها تحت طائلة غرامة اكراهية.
Cited